مرسوم رئاسي رقم 10-274
· ج.ر عدد 72 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-274 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصديق على الاتفاق الحكومي المشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفيدرالية لنيجيريا وجمهورية النيجر حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الموقع بأبوجا في 3 يوليو سنة 2009. 3
المادة 12
تسوية الخلافات 1.12 تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق مباشرة بالتراضي ودون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق.