المادة 11
اختصاص قضائي و تفسير 1.11 على الرغم من الالتزامات بين الأطراف لإضفاء الانسجام على تنفيذ السياسات والقواعد والأنظمة المعتمدة لتسهيل تطوير وبناء واستغلال خط أنابيب من طرف شركة أو شركات المشروع، لا يوجد في هذا الاتفاق ما يجيز تعديل أو مخالفة قوانين نيجيريا والنيجر والجزائر. 2.11 لا يوجد في هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يقيد أو يمس تطبيق قوانين نيجيريا والنيجر والجزائر في ممارسة الاختصاص القضائي من جانب المحاكم الخاصة بكل طرف طبقا للقانون الدولي. 3.11 لا يوجد في هذا الاتفاق ما يفسر على أنه يمس الاختصاص القضائي وفقا للقانون الدولي لكل طرف على السطح القاري لهذا الطرف.