مرسوم رئاسي رقم 10-272
· ج.ر عدد 69 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-272 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة 2005
المادة 9
يُستعاض عن الفقرة 2 من المادّة 10 بالنص الآتي :
2 - يُكفل لأي شخص يُلقى القبض عليه، أو تُتخذ ضده أي تدابير أخرى أو تباشر بحقه إجراءات المقاضاة عملا بهذه الاتفاقية، معاملة مُنصف ة، بما في ذلك التمتّع بجميع الحقوق والضمانات وفقا لقانون الدولة التي يوجد ذلك الشخص على أراضيها، والأحكام المطبقة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. 8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م