مرسوم رئاسي رقم 10-272
· ج.ر عدد 69 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-272 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة 2005
المادة 8
1 - يستع اض ع ن الفقرة 1 من المادّة 8 من الاتفاقية بالنص الآتي :
1 - يمكن لربان سفينة تابع ة لدول ة ط رف ("دولة العَلَم") أن يسلّم إلى سلطات أي دولة طرف أخرى ("الدولة المتلقّية") أي شخص إذا ما توافرت لدى الربان أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب جُرما من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو