المادة 7
يضاف النص الآتي بوصفه مرفقا للاتفاقية :
المرفق
1 - اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المش روع على الطائرات، التي وقّعت في لاهاي في 16 كانون الأول/ ديسمبر .1970
2 - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، التي وقّعت في مونريال في 23 أيلول/ سبتمبر .1971
3 - اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ ديسمبر .1973
4 - الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 كانون الأول/ ديسمبر .1979
5 - اتفاقية الحماية المادية للموادّ النووية، التي وقّعت في فيينا في 26 تشرين الأول/ أكتوبر .1979
6 - البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمّل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروع ة الموجه ة ضد سلامة الطي ران المدني، الذي وقّع في مونريال في 24 شباط/ فبراير .1988
7 - البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري، الذي وقّع في روما في 10 آذار/ مارس .1988
8 - الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ ديسمبر .1997
9 - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ ديسمبر .1999