مرسوم رئاسي رقم 10-272
· ج.ر عدد 69 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-272 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة 2005
المادة 5
1 - يستع اض ع ن المادّة 5 من الاتفاقية بالنص الآتي :
تجعل كل دولة طرف الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لتلك الأفعال الجُرمية.
2 - يض اف النص الآتي بوصفه المادّة 5 مكررا من الاتفاقية :