المادة 4
1 - يستعاض عن فاتحة الفقرة 1 من المادّة 3 من الاتفاقية بالنص الآتي :
1 - يرتكب أي شخص جُرما في مفهوم هذه الاتف اق ي ة إذا ما ق ام بص ورة غير مشروعة وعن عمد بما يأتي :
2 - يستعاض عن الفقرة 1 (و) من المادّة 3 من الاتفاقية بالنص الآتي :
(و) نقل معلومات يعلم ذلك الشخص أنها زائفة، مما يهدّد الملاحة الآمنة للسفينة.
3 - حُذفت الفقرة 1 (ز) من المادّة 3 من الاتفاقية.
4 - يستعاض عن فاتحة الفقرة 2 من المادّة 3 من الاتفاقية بالنص الآتي :
2 - يرتكب أي شخص جُرما أيضا إذا ما قام بالتهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الفق رات الفرعية (ب) و(ج) و(ه) من الفقرة 1 بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به، إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرَّض الملاحة الآمنة للسفينة المعنيّة للخطر.
5 - يض اف النص الآتي بوصفه المادّة 3 مكررا من الاتفاقية :