المادة 3
مك ررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا ق د ارتكب أو على وشك أن يُرتكب.
ويمكن في أي وقت سحب الإخطارات التي يتم تقديمها عملا بهذه الفقرة.
6 - وفي حال الحصول على دليل على السلوك الموصوف في المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا نتيجة لأي تفتيش يتم عملا بهذه المادّة، يجوز لدولة العَلَم أن تأذن للطرف الطالب بأن يحتجز السفينة وحمولتها والأشخاص الموجودين على متنها باتنظار استلام تعليمات بشأن التصرف من دولة العَلَم. ويبلغ الطرف الطالب دولة العَلَم فورا بنتائج عملية الصعود إلى متن السفينة وتفتيشها واحتجازه ا التي تتم عملا بهذه المادّة.
ويبلغ الطرف الطالب دولة العَلَم فورا أيضا في حال الحصول على دليل على سلوك غير مشروع لا يخضع لهذه الاتفاقية.
7 - ويج وز لدولة العَلَم، تماشيا مع أحكام أخرى من هذه الاتفاقية، أن تُخضع الإذن الذي تمنحه بموجب الفقرة 5 أو الفقرة 6 لشروط، بما في ذلك الحصول على معلومات إضافية من الطرف الطالب، ولشروط تتصل بالمسؤولية عن التدابير التي تتخذ ومداها. ولا يجوز اتخاذ أي تدابير إضافية دون إذن صريح من دولة العَلَم، إلا عندما تحتم الضرورة ذلك لدرء خطر داهم يتهدد الأرواح أو باستثناء التدابير المنبثقة عن اتفاقات ذات صلة، وثنائية أو متعددة الأطراف.
8 - وتتمتّع دولة العَلَم، في ما يتعلق بجميع عمليات تفتيش السفن التي تتم عملا بهذه المادّة، بالحق في ممارسة ولايتها القانونية على سفينة أو حمولة أو مواد أخرى محتجزة أو أشخاص محتجزين على متن السفينة، بما في ذلك الحجز والمصادرة والتوقيف والمقاضاة. غير أنه يجوز لدولة العَلَم، رهنا بدستورها وقوانينها، أن توافق على أن تمارس هذه الولاية دولة أخرى تتمتّع بالولاية بموجب المادّة .6
9 - وعند تنفيذ الإجراءات المأذون بها بموجب هذه المادّة، يجب تفادي استخدام القوة إلا عندما تحتّم الضرورة ذلك لضمان سلامة موظفيها والأشخاص الموجودين على متن السفينة، أي في حال عرقلة الموظفين في تنفيذهم للإج راءات المأذون به ا.
ويجب ألا يتجاوز أي استخ دام للقوة عملا بهذه المادّة الدرجة الدنيا من القوة اللازمة والمعقول ة في تلك الظروف.
10 - الضمانات :
(أ) عندما تتخذ دولة طرف تدابير ضد سفينة بموجب هذه المادّة، يتوجب عليها ما يأتي :
(I) إيلاء الأهمية اللازمة لضرورة تجنب تعريض سلامة الأرواح في البحار للخطر، (II) وضمان معاملة جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة بطريقة تصون كرامتهم الأساسية كبشر، وطبقا للأحكام المطبقة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، (III) وضمان الصعود إلى متن السفينة وإج راء التفتيش عملا بهذه المادّة بموجب القانون الدولي المطبق، (IV) وإيلاء العناي ة اللازم ة بأمن وسلامة السفينة وحمولتها،
(V) وإيلاء الأهمية اللازمة لضرورة عدم المساس بمصالح دولة العَلَم التجارية أو القانونية، (VI) والعمل، ضمن الإمكانيات المتوافرة، على أن يكون أي تدبير يُتخذ في ما يتعلق بالسفينة أو بحمولتها سليما بيئيا في ظل تلك الظروف، (VII) والعمل، بغض النظر عن الموقع، على توفير أنواع الحماية التي تنص عليها الفقرة 2 من المادّة 10 للأشخاص الموجودين على متن السفين ة الذين يمكن أن تبدأ ضدهم إجراءات قانونية في ما يتصل بأي أفع ال جُ رمية تنص عليه ا المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا، و (VIII) التأكد من إبلاغ ربان السفينة باعتزامها تفتيش السفينة ومن أنه مُنح فرصة الاتصال بمالك السفينة ودولة العَلَم في أول فرصة ممكنة، (IX) وبذل جهود معقولة لتف ادي احتجاز سفينة أو تأخيرها دون مبرر مشروع. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
(ب) وتكون الدول الأطراف مسؤولة عن أي ضرر أو أذى أو خسارة تُعزى إليها ناجمة عن تدابير اتخذت عملا بهذه المادّة، شريطة ألا تنجم هذه المسؤولية بحد ذاتها عن الإذن الذي تمنحه دولة العَلَم بتفتيش السفينة، إذا ما تبيّن :
(I) أن أسب اب اتخ اذ هذه التدابير لا أس اس لها من الصح ة، بش رط ألا تكون السفين ةقد ارتكبت أي فعل يبرر التدابير التي اتخذت، أو (II) أن هذه التدابير غير مشروعة أو تتجاوز ما هو مطلوب بصورة معقولة في ضوء المعلومات المتوافرة لتنفيذ أحكام هذه المادّة.
وتوفر الدول الأطراف سبل انتصاف فعلية في ما يتعلق بهذا الضرر أو الأذى أو هذه الخسارة.
(ج) وعندما تتخذ دولة طرف تدابير ضد سفينة بموجب هذه الاتفاقية، عليها إيلاء الأهمية اللازمة لضرورة عدم التدخل أو التأثير في ما يأتي :
(I) حقوق الدول الساحلية وواجباتها وممارساتها لولايتها القانونية بموجب القانون الدولي للبحار، أو (II) السلطة التي تتمتع بها دولة العَلَم لممارسة الولاية القانونية والرقابة في المسائل الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة.
(د) ويجب تنفيذ أي تدبير يُتخذ عملا بهذه المادّة من قب ل مسؤولي إنف اذ الق وانين أو مسؤولين مخوّلين آخ رين من السفن الح ربية أو الطائرات العسكرية، أو من سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة تُبيّن أنها تابعة للحكوم ة ومخوّل ة لهذا الغ رض، وتنطبق أحكام هذه المادّة، بغض النظر عن المادّتين 2 و 2 مكررا.
(ه) ولأغراض هذه المادّة، تعني عبارة "مسؤولو إنفاذ القوانين أو مسؤولون آخرون مخوّلون" الأفراد الذين يرتدون ملابس رسمية أو يضعون شارات أخرى تعرّف عنهم بوضوح على أنهم يعملون في إنفاذ القوانين أو في أي هيئات حكومية أخرى ومخوّلين حسب الأصول من قبل حكومتهم. وللغ رض المحدد لأنف اذ القوانين بموجب هذه الاتفاقية، يُبرز مسؤولو إنف اذ القوانين أو المسؤولون الآخرون ا لمخوّلون بطاقات هوية صادرة عن الحكومة عند صعودهم إلى السفينة لكي يتحقق منها ربان السفينة.
11 - ولا تنطبق هذه المادّة على عمليات الصعود إلى متن السفن التي تقوم بها أي دولة طرف بموجب القانون الدولي على مسافة في عرض البحر خارج / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م البح ر الإقليمي لأي دول ة ولا تقيّ د ه ذه العمليات، بما فيها عمليات الصعود التي تستند إلى حق الزيارة وتقديم المساعدة إلى الأشخاص والسفن والممتلكات المكروبة أو المعرضة للخطر، أو بموجب إذن تمنحه دولة العَلَم لانفاذ القوانين أو اتخاذ تدبير آخر.
12 - وتُشجّع الدول الأطراف على وضع إجراءات تشغيل موحّدة للعمليات المشتركة عملا بهذه المادّة وعلى التشاور، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بغية تنسيق إجراءات التشغ يل الموحّدة هذه من أجل تنفيذ العمليات.
13 - ويجوز للدول الأط راف أن تب رم اتف اق ات أو تتوصّل إلى ترتيبات في ما بينها لتيسير عمليات إنفاذ القوانين التي تتم بموجب هذه المادّة.
14 - وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة لضمان أن يكون مسؤولو إنفاذ القوانين أو المسؤولون ا لمخوّلون الآخرون التابعون له ا، ومسؤولو إنفاذ القوانين أو المسؤولون ا لمخوّلون الآخرون التابعون لدول أطراف أخرى، مخوّلين سلطة التصرّف عملا بهذه المادّة.
15 - وتعيّن كل دولة طرف عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بعد قيامها بذلك السلط ة، أو عند الاقتضاء، السلطات التي تقوم باستلام الطلبات وتلبيتها في ما يتعلق بالمساعدة والتثبت من الجنسية والإذن باتخاذ التدابير الملائمة. وتقوم الدولة خلال شهر واحد بعد أن تصبح طرفا في الاتفاقية بإخطار الأمين العامّ بهذا التعيين، بما في ذلك معلومات الاتصال، ويقوم الأمين العامّ بدوره بإبلاغ ذلك إلى جم يع الدول الأطراف الأخرى خلال شهر من هذا التعيين. وكل دولة طرف مسؤولة عن تقديم إشعار فوري عن طريق الأمين العامّ بأي تغييرات في التعيين أو معلومات الاتصال.