مرسوم رئاسي رقم 10-272
· ج.ر عدد 69 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-272 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة 2005
المادة 3 مكرر
ا ثانيا أو الفقرتان الفرعيتان (أ(أو)ب) من هذه المادّة من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل غاية مشتركة وعن عمد إما :
(I) بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو القصد الجنائي لهذه ا لمجموعة، حين ينطوي هذا النشاط أو هذا القصد على ارتكاب جُرم تنص عليه المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا، (II) أو لكونه على اطلاع على نية المجموع ة ارتك اب جُرم تنص عل يه المادّة 3 أو المادّة 3 مك ررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا.