مرسوم رئاسي رقم 10-272
· ج.ر عدد 69 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-272 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة 2005
المادة 3 مكرر
ا ثالثا يرتكب أي شخص جُرما أيضا في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام :
(أ) بصورة غير مشروعة وعن عمد بجرح أو قتل أي شخص في سياق ارتكاب أي من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الفقرة 1 من المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا، أو
(ب) حاول ارتكاب جُرم تنص عليه الفق رة 1 من المادّة 3 أو الفق رات الف رعية (أ) (I) أو (II) أو (III) من