مرسوم رئاسي رقم 10-272
· ج.ر عدد 69 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-272 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة 2005
المادة 3 مكرر
ا ثانيا يرتكب أي شخص جُ رما في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بنقل شخص آخر على متن سفينة بالرغم من أنه يعلم أن ذلك الشخص ارتكب فعلا يشكّل جُرما منصوص ا عليه في الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثالثا، أو جُرما تنص عليه أي معاهدة مذكورة في المرفق، ويعت زم مس اعدة ذلك الشخص على الإفلات من المقاضاة الجنائية.
7 - يضاف النص الآتي بوصفه المادّة 3 مكررا ثالثا من الاتفاقية : / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م