المادة 3 مكرر
ا
1 - يرتكب أي شخص جُ رما في مفه وم ه ذه الاتفاقي ة إذا ما ق ام بص ورة غي ر مشروع ة وعن عمد بما يأتي :
(أ) عندما يكون الغرض من الفعل، بحكم طابعه أو سياقه، تخويف السكان، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل ما أو الامتناع عن القيام به :
(I) استخدم ضد سفين ة أو ع لى متنها أو أنزل من سفينة أي مواد متفجرة أو مواد مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا بطريقة تسبّب أو يرجّح أن تسبّب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا، أو (II) أفرغ من سفينة زيتا أو غازا طبيعيا مسيلا أو مادة خطرة أو ضارة أخرى، لا تشملها الفقرة الفرعية (أI)، بكميات أو تركيز يسبّب أو يرجّح أن بسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا، أو (III) استخدم سفينة بطريقة تسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا، أو (IV) هدّد، تهديدا مشروطا أو غير مشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب جُرم تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) (I) أو (II) أو (III)، أو
(ب) نقل على متن سفينة :
(I) أي مواد متفجرة أو مواد مشع ة، م ع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبّب، أو التهديد بالتسبّب، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بالوف اة أو بإصابة جسيمة أو بض رر بالغ لغ رض تخويف السكان، أو إرغام حكوم ة أو منظم ة دولي ة ع لى القي ام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، أو 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة (II) أي سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، مع العلم بأنه سلاح بيولوجي أو ن ووي أو كيميائي على النحو المعرّف في المادّة 1، أو (III) أي مادّة مصدر، أو مادّة خاصة قابلة للانشطار، أو معدات أو موادّ مصمّمة أو مُعدّة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادّة خاصة قابل ة للانشطار، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نش اط نووي آخر لا يخضع لضمانات وفقا لاتفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو (IV) أي معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تُسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.
2 - ولا يُعتبر جُرما في مفهوم هذه الاتفاقية القيام بنقل عنصر أو مادّة تشملها الفقرة 1 (بIII)، أو الفقرة 1 (ب) (IV) إلى المدى ذي الصلة بسلاح نووي متفجر آخر، إذا ما كان يجري نقل هذا العنصر أو هذه المادّة من أراضي دولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو إليها، أو إذا ما كان النقل يتم بخلاف ذلك تحت إشراف هذه الدولة :
(أ) إذا لم يتعارض ما ينجم عن ذلك من نقل أو استلام العنصر أو المادّة، بما في ذلك داخل الدولة، مع واجبات هذه الدولة الطرف بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، و
(ب) إذا ك ان العنص ر أو المادّة م زمع ا لمنظومة إيص ال سلاح ن ووي أو جه از نووي متفجر آخ ر لدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولم تتعارض حيازة هذا السلاح أو الجهاز مع واجبات هذه الدولة الطرف بموجب تلك المعاهدة.
6 - يضاف النص الآتي بوصفه المادّة 3 مكررا ثانيا من الاتفاقية :