المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ديباجة إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
- باعتبارها أطرافا في اتفاقي ة قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الموقّعة في روما في 10 آذار/ مارس 1988،
- وإذ تدرك أن الأعمال الإرهابية تهدّد الأمن والسلم الدوليين،
- وإذ تضع في اعتبارها القرار (22) A.924 الصادر عن جمعية المنظ مة البح ري ة الدولي ة والذي تطلب فيه تنقيح التدابير القانونية والتقنية الدولية القائمة والنظر في التدابير الجديدة التي يتعيّن اتخاذها لمنع وقمع الإرهاب الموجّ ه ضد السفن ولتحسين الأمن على متن السفن وعلى البر، بُغية الحد من المخاط ر التي يتعرض لها الركاب والأطقم وموظفو الموانىء على متن السفن وفي مناطق الموانىء، والتي تتعرض لها السفن وشحناتها،
- وإذ تحيط علما بالإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق بالقرار 49/60 المؤرّخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي قامت فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في جملة ما قامت به، بإعادة التأكيد رسميا على إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرّض منها للخطر العلاقات الودية بين الدول والشعوب ويهدّد السلامة الإقليمية للدول ويهدّد أمنها،
- وإذ تأخذ علما بالقرار 51/210 المؤرّخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1996 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والإعلان المكمّل للإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي لعام 1994 المرفق به،
- وإذ تستذكر القرارين 1368 (2001) و 1373 (2001) الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اللذين يظهران الرغبة الدولية في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، واللذين أوكلا مهام ومسؤولي ات إلى الدول، وإذ تأخذ في الحسب ان الته ديد المتواصل من الهجمات الإرهابية،
- وإذ تستذكر أيضا القرار 1540 (2004) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يسلّم بالحاجة الملحّة لأن تتخذ جميع الدول تدابير فعالة إضافية للحول دون انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها،
- وإذ تستذكر كذلك الاتفاقية المتعلّقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، التي وقّعت في طوكيو في 14 أيلول/ سبتمبر 1963، 8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، التي وقّعت في لاهاي في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1970، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، التي وقّعت في مونريال في 23 أيلول/ سبتمبر 1971، واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمع ية العام ة للأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1973، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1979، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووي ة، التي وقّعت في فيينا في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1979، والتع ديلات عليها التي اعتم دت في 8 تموز/ يوليو 2005، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمّ ل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروع ة الموجهة ض د سلام ة الطيران المدني، ال ذي وقّع في مونريال في 24 شباط/ فبراير 1988، والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري، الذي وقّع في روما في 10 آذار/ مارس 1988، واتفاقية تمييز المتفج رات البلاستيكية بغ رض كشفها، التي وقّعت في مونريال في 1 آذار/ مارس 1991، والاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ ديسمب ر 1997، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1999، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإره اب النووي، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 نيسان/ أبريل 2005،
- وإذ تأخذ في الاعتبار أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي وقّعت في Bay Montego في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1982، والقانون الدولي العُرفي للبحار،
- وإذ تأخذ في الاعتبار القرار 59/46 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكدت فيه من جديد ضرورة التعاون الدولي وتنفيذ الإجراءات التي تتخذه ا الدول لمكافح ة الإرهاب على نحو يتفق مع مبادىء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والقرار 59/24 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يحث الدول على أن تصبح أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكولها، ويدعو الدول إلى المشاركة في استعراض هذين الصكين الذي تقوم به اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية من أجل تعزيز وسائل مواجهة هذه الأعمال غير المشروعة، بما فيها الأعمال الإرهابية، والذي يحث الدول أيضا على اتخاذ التدابير المناسبة لكفال ة تنفيذ هذين الصكين بصورة فعالة، ولا سيما باعتماد التشريعات، حسب الاقتضاء، من أجل إيجاد إطار سليم للتعامل مع حوادث السطو المسلح والأعمال الإرهابية التي تقع في عرض البحر،
- وإذ تأخذ في الاعتبار أيضا أهمية التعديلات على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البح ار لعام 1974، وأهمية المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (مدون ة SPSI)، وقد اعتمدت في مؤتم ر ع ام 2002 للحك ومات المتع اقدة في تلك الاتفاقي ة، في إيجاد إطار تقني دولي ملائم يقوم على التع اون بين الحكومات والوكالات الحكومية والإدارات المحلية والوطنية وقطاعي النقل البحري والموانىء من أجل الكشف عن أي مخاطر تهدد الأمن واتخاذ التدابير الوقائية للحول دون تعرّض السفن والمرافق المينائية المستخدمة في التجارة الدولية للحوادث،
- وإذ تأخذ في الاعتب ار كذلك الق رار 58/187 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكدت فيه من جديد أنه يتعيّن على الدول أن تضمن خضوع أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب للالتزام ات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
- وإذ ترى من الضروري اعتماد أحكام تكميلية لأحكام الاتفاقية، من أجل قمع أعمال عنف إرهابية إضافية تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية وأمنها، ومن أجل تحسين فعاليتها، اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى لأغراض هذا البروتوكول :
1 - "الاتفاقية" تعني اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التي وقّعت في روما في 10 آذار/ مارس .1988
2 - "المنظمة" تعني المنظمة البحرية الدولية،
3 - الأمين العامّ" يعني الأمين العامّ للمنظمة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادّة 2
1 - عُ دّلت المادّة 1 من الاتفاقية وأصبح نصها على النحو الآتي :
المادّة 1
1 - لأغراض هذه الاتفاقية :
(أ) "السفينة" تعني أي مركب مهما كان نوعه غير مثبّت تثبيتا دائما بقاع البحر، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي والمراكب القابلة للتشغيل المغمور وأي مركب عائم آخر،
(ب) "النقل" يعني ترتيب حركة شخص أو مادّة أو الش روع فيها أو ممارس ة التح كّم فعليا به ا، بما في ذللك السلطة الفعلية لاتخاذ القرارات بشأنها،
(ج) عبارة "الإصابة الجسيمة أو الضرر البالغ " تعني :
(I) إصابة بدنية جسيمة، أو (II) تدميرا بالغا لمك ان ع امّ أو مرفق رسمي أو حكومي أو مرفق من مرافق البنية التحتية أو شبكة للنقل العامّ، تنجم عنه خسارة اقتصادية جسيمة، أو (III) ضررا شديدا يلحق بالبيئة، بما في ذلك الهواء والتربة والماء والحيوانات والنباتات.
(د) عب ارة "سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي" تعني :
(I) "الأسلحة البيولوجية "، وهي :
(1) عوامل جرثومية أو عوامل بيولوجية أخرى، أو ذيفانات بغض النظرعن منشئها أو طريقة إنتاجها، ذات أنواع وكميات لا مبرر لها لأغراض الاتقاء أو الوقاية أو لأغراض سلمية أخرى،
(2) أو أسلحة أو وسائل إيصال مصمّمة لاستخدام هذه العوامل أو الذيفانات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.
(II) "الأسلحة الكيميائية"، وهي سواء كانت مجتمعة أو منفردة :
(1) كيميائيات سمّية وسلائفها، باستثناء ما هو مزمع للأغراض الآتية :
(ألف) الأغراض الصناعية والزراعية والبحثية والطبية والصيدلانية أو أغراض سلمية أخرى، / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م (باء) أو أغراض الوقاية، وبالتحديد الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من الكيميائيات السمّية والوقاية من الأسلحة الكيميائية، (جيم) أو الأغراض العسكرية التي لا ترتبط باستخدام أسلحة كيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السمّية للكيميائيات كطريقة الحرب، (دال) أو إنفاذ القوانين، بما في ذلك أغراض مكافحة أعمال الشغب الداخلية، مادامت الأنواع والكميات متسقة مع هذه الأغراض،
(2) الذخائر والأجهزة المصمّمة للتسبب بالوفاة أو بأذى آخر بفعل الخصائص السمّية لتلك الكيميائيات السمّية المذكورة في الفقرة الفرعية (II) (1)، والتي يمكن إعتاقها نتيجة لاستعمال هذه الذخائر والأجهزة،
(3) أي جهاز مصمّم خصيصا للاستخدام المباش ر في ما يتصل باستعمال الذخائر والأجه زة المذك ورة في الفقرة الفرعية (II) .(2) (III) الأسلح ة النووي ة والأجهزة النووية المتفجرة الأخرى.
(ه) عبارة "الكيميائيات السمّية" تعني أي مادّة كيميائي ة يمكنها بواسطة تأثيره ا الكيميائي في سيرورة الحياة أن تسبب الوفاة أو العج ز المؤقت أو الأذى الدائم للإنسان أو الحيوان. وهي تشمل جميع هذه الكيميائيات، بصرف النظرعن منشئها أو طريقة إنتاجه ا، وبدون التفات إلى م ا إذا كانت تنتج في منشآت أو في مصانع ذخيرة أو في مكان آخر،
(و) "سلف" يعني أي متفاعل كيميائي يش ارك في أي مرحلة، ومهما كانت الطريقة، في إنتاج مادّة كيميائية سمّية. ويشمل ذلك أي مكوّن رئيسي لنظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات،
(ز) "المنظمة" تعني المنظمة البحرية الدولية،
(ح) "الأمين العامّ" يعني الأمين العامّ للمنظمة.
2 - ولأغراض هذه الاتفاقية :
(أ) تحمل عبارات "مكان عامّ" و"مرفق رسمي أو حكومي" و"مرفق من مرافق البنية التحتية" و"شبكة للنقل العامّ" المعنى نفسه الذي تحمله في الاتفاقية الدولي ة لقمع التفجي رات الإره ابي ة، التي وقّ عت في نيويورك في 15 كانون الأوّل/ ديسمبر 1997، و
(ب) تحمل عبارتا "مادة المصدر" و"مادة خاصة قابلة للانشطار" المعنى نفسه الذي تحملانه في النظام الأساسي للوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة، الذي وقّع في نيويورك في 26 تشرين الأوّل/ أكتوبر .1956 8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م