المادة 22
التعديلات على المرفق
1 - يمكن تعديل المرفق بإضاف ة المع اهدات ذات الصلة الآتي :
(أ) تكون مشرعة لمشاركة جميع الدول فيها،
(ب) وأصبحت نافذة، و
(ج) قام ما لا يقلّ عن اثنتي عشرة دولة طرف في هذا الب روتوك ول بالتصديق عليه ا أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها.
2 - وبعد بدء نف اذ هذا البروتوكول، يج وز لأي دولة طرف فيه أن تقترح هذا التعديل على المرفق.
ويجب إبلاغ الأمين العامّ كتابة بأي اقتراح للتعديل.
ويعمّم الأمين العامّ أي تعديل مقترح يستوفي متطلبات الفقرة 1 على جميع أعضاء المنظمة ويسعى إلى الحصول على موافقة الدول الأطراف في هذا البروتوك ول على التعديل المقترح.
3 - ويُعتب ر أن التعديل المقترح قد اعتمد بع د أن يوافق عليه ما يزيد على اثنتي عشرة دول ة ط رف في هذا البروتوكول، وذلك بموجب إشعار مكتوب يُرسل إلى الأمين العامّ.
4 - ويصبح التعديل المقترح على المرفق نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ قيام الدول الأطراف في هذا الب روت وكول بإيداع صك التصديق على هذا التعديل أو القبول أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه لدى الأمين العامّ. وبالنسبة لكل دولة طرف في هذا البروتوكول تصدّق على التعديل أو تقبل به أو توافق عليه بعد إيداع الصك الثاني عشر لدى الأمين العامّ، ويصبح التعديل نافذا في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع هذه الدولة الطرف صك التصديق أو القبول أو الموافقة.