المادة 21
الإعلانات
1 - عند إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة مذكورة في المرفق أن تُعلن أنه، في سياق انطباق هذا البروتوكول عليها، تُعتبر المعاهدة غير مشمولة بالمادّة 3 مكررا ثانيا. ويصبح الإعلان غير نافذ حالما تدخل المعاهدة حيّز النفاذ في الدولة الطرف التي تقوم بإبلاغ الأمين العامّ بذلك.
2 - وعندما لا تعود دولة طرف طرفا في معاهدة مذكورة في المرف ق، يجوز لها أن تتقدّم بإعلان، على النحو المنصوص عليه في هذه المادّة، في ما يتعلق بتلك المعاهدة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - وعند إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يجوز لدولة طرف أن تُعلن أنها ستطبّق أحكام المادّة 3 مكررا ثانيا بموجب مبادىء قانونها الجن ائي المتعلق ة بإعف اء أف راد الأس رة من المسؤولية.