مرسوم رئاسي رقم 10-272
· ج.ر عدد 69 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-272 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة 2005
المادة 20
التنقيح والتعديل
1 - يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لغرض تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله.
2 - ودعو الأمين العامّ إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول من أجل تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف، أو عشر دول من الدول الأطراف، أيهما أكثر.
3 - ويُعتبر أي صك تصدي ق أو قبول أو موافقة أو انضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذا البروت وكول على أنه ينطبق على الب روتوك ول في صيغته المعدّلة.