المادة 2 مكرر
ا
1 - لا شيء يرد في هذه الاتفاقية يؤثر في الحقوق والواجبات والمسؤوليات الأخ رى للدول والأف راد بموجب القانون الدولي، ولا سيّما مبادىء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي.
2 - ولا تنطبق هذه الاتفاقية على أنشط ة الق وات المسلحة أثناء النزاع المسلح، وفق مفهومها بموجب القانون الإنساني الدولي، التي يحكمها ذلك القانون، ولا على الأنشطة التي تقوم بها القوات العسك رية التابعة لدولة في سياق ممارستها لمهامها الرسمية، بقدر ما تحكمها قواعد أخرى بموجب القانون الدولي.
3 - ولا شيء يرد في هذه الاتفاقية يؤثر في الحقوق والواجبات والمسؤوليات التي تنص عليها معاهدة عدم انتش ار الأسلح ة النووية، التي وقّعت في واشنطن ولندن وموسكو في 1 تموز/ يوليو 1968، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتربولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، التي وقّعت في واشنطن ولندن وموسك و في 10 نيسان/ أبريل 1972، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي وقّعت في باريس في 13 كانون الثاني/ يناير 1993، في ما يتعلق بالدول الأطراف في هذه المعاهدات.