مرسوم رئاسي رقم 10-272
· ج.ر عدد 69 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-272 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة 2005
المادة 19
الانسحاب
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ بدء نفاذه في تلك الدولة.
2 - ويتم الانسحاب بإيداع صك الانسح اب لدى الأمين العامّ.
3 - ويصبح الانسحاب نافذا بعد عام من إيداع صك الانسحاب لدى الأمين العامّ، أو بعد مدة أطول تُحدد في الصك المذكور.