المادة 18
بدء النفاذ
1 - يدخل هذا البروتوكول حيّز النفاذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام اثنتي عشرة دولة إمّا بتوقيعه دون تحفّظ يشت رط التص ديق أو القبول أو الموافق ة، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العامّ.
2 - وبالنسبة لدولة أودعت صك التصديق على هذا البروتوكول أو القبول به أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء شروط بدء النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1، يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذا بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع هذا الصك.