المادة 17
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
1 - يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مقر المنظمة من 14 شباط/ فبراير 2006 إلى 13 شباط/ فبراير 2007، ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - وبمقدور ال دول أن تع رب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق :
(أ) التوقيع دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) التوق يع المش روط بالتصديق أو القبول أو الموافق ة، على أن يعقب ذلك التصديق أو القب ول أو الموافقة، أو
(ج) الانضمام.
3 - ويتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العامّ.
4 - ويحق فقط لدولة وقّعت الاتفاقية دون تحفّظ يشت رط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو صدّقت على الاتفاقية أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول.