المادة 15
التفسير والانطباق
1 - يجب تفسير وتأويل الاتفاقية وهذا البروتوكول، على ما يج ري بين الأط راف في هذا البروتوكول، على أنهما يشكّلان صكا واحدا.
2 - وتشكّ ل المواد من 1 إلى 16 من الاتفاقي ة، على النحو المنقّح في هذا البروتوكول، إلى جانب الموادّ من 17 إلى 24 من هذا البروتوكول ومرفقه، اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005 (اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة لعام)2005 وتُعرف بهذا الاسم.