المادة 12
1 - يستع اض عن المادّة 13 م ن الاتف اقية بالنص الآتي :
1 - تتعاون الدول الأطراف في منع الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا، وخصوصا عن طريق :
(أ) اتخاذ جميع التدابير العملية لمنع الإعداد على أراضيها لارتكاب تلك الأفعال الجُرمية ضمن أراضيها أو خارجها،
(ب) وتبادل المعلومات وفقا لقوانينها الوطنية، وتنسيق التدابير الإدارية والتدابير الأخرى التي تُتخذ، حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا. / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م
2 - وعندما يُسفر ارتكاب جُرم تنص عليه المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا عن تأخير أو تعطيل مرور سفينة، يتوجب على أي دولة طرف تتواجد السفينة أو الركاب أو الطاقم في أراضيها أن تبذل كل ما في وسعها لتفادي احتجاز أو تأخير سفينة أو ركابها أو طاقمها أو حمولتها أكثر مما يجب.