المادة 11 مكرر
ا لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، لا يُعتبر أي جُ رم من الأفعال الجُ رمية التي تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا جُرما سياسيا أو جُرما متصلا بجُرم سياسي أو جُرما مستوحى من دوافع سياسية. لذا، لا يجوز رفض طلب لتسليم مجرمين أو للمساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى هذا الجُرم انطلاقا فقط من أن الطلب يتناول جُرما سياسيا أو جُرما متصلا بجُرم سياسي أو جُرما مستوحى من دوافع سياسية.
3 - يضاف النص الآتي بوصفه المادّة 11 مكررا ثانيا من الاتفاقية :