المادة 10
1 - يستعاض عن الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادّة 11 من هذه الاتفاقية بالنص الآتي :
1 - تُعتبر الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا مشمولة في عداد الأفعال الجرمية التي تسوّغ تسليم المجرمين بأي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين أي من الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأفعال الجُرمية بوصفها جرائم تسوّغ تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تُبرم في ما بينها.
2 - وإذا استلمت دولة طرف تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بهذا الشأن طلبا لتسليم مُجرم من دولة طرف أخرى لم تبرم معها معاهدة بهذا الشأن، يج وز للدولة الط رف التي يوجّ ه إليه ا الطلب، إن هي ارتأت ذلك، اعتبار هذه الاتفاقية على أنها الأساس القانوني لتسليم المجرمين في ما يتعلق بالأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا. ويخضع تسليم المجرمين للشروط الأخرى التي ينص عليها قان ون الدولة الطرف التي يُوجّه إليها الطلب.
3 - وعلى الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بهذا الشأن أن تعتبر الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا جرائم تسوّغ تسليم المجرمين في ما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يُوجّه إليه الطلب.
4 - وعند الاقتضاء، ولأغراض تسليم المجرمين في ما بين الدول الأطراف، تُعتبر الأ فعال الجُ رمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا على أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب، بل أيضا في مكان يقع ضمن الولاية القانونية للدول الطرف التي تطلب تسليم ا لمجرمين.
2 - يضاف النص الآتي بوصفه المادّة 11 مكررا من الاتفاقية :