المادة 9
بدء النفاذ
1 - يصبح هذا البروتوكول نافذا بعد تسعين يوما من ت اريخ قي ام ثلاث دول إما بتوقيعه دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العامّ. إلا أن هذا البروتوكول لن يدخل حيّز النفاذ قبل سريان مفعول بروتوكول ع ام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.
2 - وبالنسبة لدول ة أودعت صك التص ديق ع لى ه ذا البروت وك ول أو القبول به أو الموافقة 10 نوفمبر سنة 2010 م عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء ش روط بدء النفاذ التي تنص عليها الفقرة 1، يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذا بعد تسعين (90) يوما من تاريخ إيداع هذا الصك.