المادة 8
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
1 - يفتح باب التوقيع على هذا الب روتوكول في مقر المنظم ة من 14 شباط/ فبراي ر سن ة 2006 إلى 13 شباط/ فبراير سنة 2007، ويبقى ب اب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق :
(أ) التوقيع دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) التوق يع المش روط بالتصديق أو القبول أو الموافق ة، على أن يعقب ذلك التص ديق أو القب ول أو الموافقة، أو
(ج) الانضمام.
3 - ويتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العامّ.
4 - ويحق فقط لدولة وقّعت بروتوكول ع ام 1988 دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو صدّقت على بروتوكول عام 1988 أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه، أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول.