المادة 5
1 - يُستعاض عن الفقرة 1 من المادّة 3 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي :
1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لاق رار ولايتها القانوني ة على الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 2 و 2 مك ررا و 2 مك ررا ثانيا عند ارتكاب الجُرم :
(أ) ضد منص ة ثابت ة أو على متنها عندما تكون ه ذه المنصة قائمة في الجرف القاري لتلك الدولة، أو
(ب) من قبل أحد رعاياها.
2 - يُستعاض عن الفقرة 3 من المادة 3 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي :
3 - تقوم أي دولة طرف أقرّت الولاية القانونية المذك ورة في الفقرة 2 بإبلاغ الأمين العامّ بذلك.
وإذا ما ألغت هذه الدولة تلك ال ولاية القانوني ة في ما بعد، فعليها أن تخطر الأمين العامّ بذلك.
3 - يُستعاض عن الفقرة 4 من المادّة 3 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي :
4 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لاق رار ولايتها القانونية على الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المواد 2 و 2 مك ررا و 2 مك ررا ثانيا في الحالات التي يك ون فيها المشتبه ف يه موج ودا في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقرّت ولايتها القانونية بموجب الفقرتين 1 و .2