المادة 3
1 - يُستعاض عن الفقرة 1 (د) من المادّة 2 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي :
(د) الإقدام، بأي وسيلة كانت، على وضع، أو التسبّب في وضع، جهاز أو مادة يُرجّح أن تدمّر المنصة أو يُرجّح أن تعرّض سلامتها للخطر. 10 نوفمبر سنة 2010 م
2 - حذفت الفقرة 1 (ه) من المادّة 2 من بروتوكول عام .1988
3 - يُستعاض عن الفقرة 2 من المادّة 2 من بروتوكول عام 1988 بالنص الآتي :
2 - يرتكب أي شخص جُرما أيضا إذا ما قام بالتهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الفقرتان 1 (ب(و)ج) بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به، إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرّض سلامة المنصة الثابتة للخطر.