المادة 2 مكرر
ا أو الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة، أو
(ج) ساهم كشريك في ارتكاب جُرم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة، أو
(د) نظّم آخرين أو وجّههم بارتكاب جُرم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة، أو
(ه) أسهم في ارتكاب جُرم أو أكثر من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادة 2 أو المادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل غاية مشتركة وعن عمد إما :
(I) بهدف تع زي ز النشاط الإجرامي أو القصد الجنائي له ذه المجموع ة، حيث ينط وي ه ذا النشاط أو ه ذا القص د على ارتك اب جُ رم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكررا، (II) أو لكونه على اطّلاع على نية المجموعة ارتكاب جُرم تنص عليه المادة 2 أو المادة 2 مكررا.