المادة 2 مكرر
ا يرتكب أي شخص جُرما في مفهوم هذا الب روتوكول إذا ما ق ام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يأتي، عندما يكون الغرض من الفعل، بحكم طابع ه أو سياقه، تخويف السكان، أو إرغام حكوم ة أو منظم ة دولي ة ع لى القي ام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به :
(أ) استخدم ض د منص ة ثابت ة أو ع لى متنها أو أنزل من منصة ثابت ة أي مادة متفجرة أو مادة مشع ة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا بطريقة تسبّب أو يُرجّح أن تسبّب الوفاة أو إصاب ة جسيمة أو ضررا بالغا،
(ب) أو أفرغ من منصة ثابتة زيتا أو غ ازا طبيعيا مسيلا أو م ادة خط رة أو ض ارة أخرى، لا تشملها الفقرة الفرعية (أ)، بكميات أو تركيز يسبّب أو يُرجّح أن يُسبّب الوفاة أو إصاب ة جسيم ة أو ضررا بالغا، أو
(ج) هدّد، تهديدا مشروطا أو غير مشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب جُرم تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) أوالفقرة الفرعية (ب).
2 - أدرج النص الآتي بوصفه المادّة 2 مكررا ثانيا :