المادة 12
الوديع
1 - يودع هذا البروتوكول وأي تعديلات عليه تُعتمد بموجب المادّة 11 لدى الأمين العامّ.
2 - ويقوم الأمين العامّ بما يأتي :
(أ) يخطر جميع الدول التي وقّعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بالآتي :
(i) كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك، (ii) تاريخ بدء نفاذ هذ البروتوكول، (iii) إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول إلى جانب تاريخ استلامه وتاريخ بدء نفاذ الانسحاب، (iv) أي رسال ة تتطلّبها أي مادّة من موادّ هذا البروتوكول،
(ب) ويرسل نسخا صادقة مصدّقة من هذا الب روت وك ول إلى جم يع ال دول التي وقّعته أو انضمت إليه.
3 - وما إن يصبح هذا البروتوكول نافذا، يرسل الأمين العامّ نسخة صادقة مصدّقة من النص إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مراسيم