مرسوم رئاسي رقم 10-271
· ج.ر عدد 68 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-271 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على بروتوكول سنة 2005 المتعلّق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة
المادة 11
التنقيح والتعديل
1 - يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لغرض تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله.
2 - ويدعو الأمين العامّ إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول من أجل تنقيح البروتوكول أو تعديله، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف، أو خمس دول من الدول الأطراف، أيهما أكثر.
3 - ويُعتبر أي صك تصديق أو قبول أو موافق ة أو انضمام يودع بعد تاريخ بدء نفاذ تعديل ما على هذا الب روتوك ول ع لى أنه ينطبق ع لى الب روت وك ول في صيغته المعدّلة.