مرسوم رئاسي رقم 10-271
· ج.ر عدد 68 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-271 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على بروتوكول سنة 2005 المتعلّق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة
المادة 10
الانسحاب
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوك ول في أي وقت بع د تاريخ بدء نف اذه في تلك الدولة.
2 - ويتم الانسح اب بإي داع صك الانسحاب لدى الأمين العامّ.
3 - ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة من إيداع صك الانسحاب لدى الأمين العامّ، أو بعد مدة أطول تُحدد في الصك المذكور.