هذا النص

مرسوم رئاسي رقم 10-270 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصديق، بتحفظ، على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005

مرسوم رئاسي رقم 10-270 · 14 سبتمبر سنة 2005

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.