المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
- إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومب ادىء ميث اق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزي ز حسن الجوار والعلاقات الودية والتع اون بين الدول،
- وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة، المؤرّخ في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر سنة 1995،
- وإذ تسلم بحق جميع الدول في أن تنتج الطاقة النووية وتستعملها للأغراض السلمية، وتسلم بمصالحها المشروعة في المنافع المحتمل أن تستمد من استعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية،
- وإذ تضع في اعتبارها الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية، لسنة 1980،
- وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجم ي ع أشكاله ومظاهره في جم يع أنحاء العالم،
- وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القض اء على الإره اب الدولي، المرفق بق رار الجمعية العامة 49/60 المؤرّخ في 9 كانون الأول/ديسمبر سن ة 1994، الذي جاء ف يه، في جملة أمور، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسميا تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأس اليبه وممارساته على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودي ة فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمي ة للدول وأمنها،
- وإذ تلاحظ أن الإعلان شجع الدول أيضا على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة،
- وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرّخ في 17 كانون الأوّل/ديسمبر سنة 1996 وإلى الإعلان المكمل لإعلان سنة 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق به،
- وإذ تشير أيضا إلى أنه عملا بقرار الجمعية العامة 51/210 أنشئت لجنة مخصصة لتقوم، في جملة أمور، بوضع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، لاستكمال الصكوك الدولية القائمة ذات الصلة،
- وإذ تلاحظ أن أعمال الإرهاب النووي يمكن أن تسفر عن أوخم العواقب وقد تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،
- وإذ تلاحظ أيضا أن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج تلك الهجمات على نحو واف،
- واقتناعا منها بالحاجة الماسة إلى تع زيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخ اذ تدابير فعالة وعملية لمنع هذه الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم،
- وإذ تلاحظ أن أنشطة القوات العسكرية للدول تنظمها ق واعد للقانون الدولي تخرج عن إط ار ه ذه الاتفاقية وأن استثناء أعمال معينة من النطاق الذي تشمله هذه الاتفاقية لا يعني التغاضي عن أعمال غير مشروعة من جهة أخرى أو يجعل منها أعمالا مشروعة، أو يستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية :
1 - يقصد بتعبير "مواد مشعة" المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا (وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وجسيمات النيوترونات وأشعة غاما) والتي قد تسبب، نظرا لخواصها الإشعاعية أو الانشطارية، الموت أو الأذى البدني الجسيم، أو تلحق أضرارا ذات شأن بالممتلكات أو البيئة،
2 - يقصد بتعبير "المواد النووية" البلوتونيوم، ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائ ر المشعة فيه 80 في المائة من البلوتونيوم - 238، أو اليورانيوم - 233، أو اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233، أو اليورانيوم الذي يحت وي على خليط من النظ ائر المشع ة الموج ودة في الطبيع ة، ع دا ماك ان منها على شكل خ ام أو رواسب الخام، أو أي مادة تحتوي على واحد أو أكثر من العناصر السالفة الذكر، أما تعبير "اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع "233 فيقصد به اليورانيوم الذي يحتوي على أي من النظيرين المشعين 235 أو 233 أو كليهما بكمية تكون فيها نسبة الوفرة من مجموع هذين النظيرين المشعين إلى النظير المشع 238 أكبر من نسبة النظير المشع 235 إلى النظير المشع 238 الموجود في الطبيعة. 10 نوفمبر سنة 2010 م
3 - يقصد بتعبير "مرفق نووي" :
أ) أي مفاعل نووي، بما في ذلك المفاعلات التي تجهز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية لاستعماله كمصدر للطاقة لدفع هذه السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية، أو لأي غرض آخر،
ب) أي منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل مواد مشعة.
4 - يقصد بتعبير "جهاز" :
أ) أي جهاز متفجر نووي، أو
ب) أي جهاز لنشر المواد الإشعاعية أو لبث الإشعاع، والذي قد يسبب نظرا لخواصه الإشعاعية الموت أو الأذى البدني الجسيم أو يلحق أضرارا ذات شأن بالممتلكات أو البيئة.
5 - يشمل تعريف "المرفق العام أو الحكومي" أي مرفق أو وسيلة نقل، دائمين كانا أو مؤقتين، يستخدمهما أو يشغلهما ممثلو دولة أو أعضاء حكومة أو هيئة تشريعية أو هيئة قضائية أو مسؤولو أو موظفو دولة أو أي سلطة عامة أو كيان عام آخر أو موظفو أو مسؤولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجباتهم الرّسميّة.
6 - يقصد بتعبير "القوات العسكرية للدولة"
الق وات المسلح ة لدولة م ا، التي تكون منظمة ومدربة ومجه زة بموجب ق وانينها الداخلي ة لأغراض الدفاع أو الأمن الوطني في المقام الأول، والأشخاص العاملون على مساندة تلك القوات المسلح ة الذين يخضع ون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرّسميّة.
المادّة 2
1 - يرتكب جريمة بمفه وم هذه الاتفاقي ة كل من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد :
أ) بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز :
"1" بقصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم، أو "2" بقصد إلح اق ضرر ذي ش أن بالممتلكات أو البيئة،
ب) باستخدام أي مادة مشعة أو جه از مشع بأية طريقة، أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أض رار ب ه بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشع ة أو تهدد بانطلاقها : 4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م "1" بقصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم، أو "2" بقص د إلح اق ضرر ذي ش أن بالممتلك ات أو البيئة، "3" بقصد إكراه شخص طبيعي أو اعتباري، أو منظمة دولية أو دولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به.
2 - يرتكب جريمة أيضا كل من :
أ) يهدد في ظل ظروف توحي بمصداقية التهديد بارتكاب جريمة على النح و المبين في الفقرة 1 (ب) من هذه المادّة، أو
ب) يطلب بصورة غير مشروعة وعن عمد عن طريق التهديد، مادّة مشعة أو جهازا مشعا أو مرفقا نوويا، في ظل ظروف توحي بمصداقية التهديد، أو باستخدام القوة.
3 - يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الج رائم المنصوص عليه ا في الفق رة 1 من هذه المادّة.
4 - يرتكب جريمة أيضا كل من :
أ) يس اهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادّة، أو
ب) ينظم أو يوج ه آخرين لارتك اب جريمة من الج رائم المنصوص عليها في الفق رات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادّة، أو
ج) يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموع ة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، بارتكاب جريمة أو أكث ر من الجرائم المبينة في الفقرات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادة، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وتجري إما بهدف تيسير النشاط الإجرامي العام للمجموعة أو خدمة أهدافها أو مع العلم الكامل بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية.