مرسوم رئاسي رقم 10-270
· ج.ر عدد 68 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-270 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصديق، بتحفظ، على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005
المادة 28
يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجّية نصوصه الإسبانية والإنكليزي ة والروسية والصيني ة والع ربيّة والفرنسية، لدى الأمين الع امّ للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخا معتمدة من هذه النصوص إلى جميع الدول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 أيلول/ سبتمبر سنة .2005