المادة 25
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في الي وم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين الع ام للأمم المتحدة.
2 - بالنسبة إلى كل دول ة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدول ة وثيق ة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م