مرسوم رئاسي رقم 10-270
· ج.ر عدد 68 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-270 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصديق، بتحفظ، على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005
المادة 24
1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 14 أيلول/ سبتمبر سنة 2005 حتى 31 كانون الأوّل/ ديسمبر سنة 2006 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة.
3 - يفتح ب اب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أية دول ة. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة.