المادة 23
1 - يعرض للتحك يم أي ن زاع ينشأ بين دولتين، أو أكثر، من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة وذلك بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق، في غضون ستة (6) أشهر، من تاريخ طلب التحكيم، على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظ ام الأساسي للمحكمة.
2 - يجوز لأي ة دولة أن تعلن، ل دى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من هذه المادّة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 إزاء دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
3 - لأية دولة ط رف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادّة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة.