المادة 18
1 - عند حجز مواد أو أجهزة مشعة أو مرافق نووية، أو السيطرة عليها عقب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، تقوم الدولة الطرف التي تحوزها بما يأتي :
أ) تتخذ إجراءات لجعل المادّة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي عديم الضرر،
ب) وتضمن الاحتف اظ بأي م واد نووي ة وفق ا لما ينطبق عليه ا من ضمانات الوكال ة الدولية للطاقة الذرية،
ج) وتراعي التوصيات المتعلقة بالحماية المادية ومعايير الصّح ة والسلامة الصادرة عن الوكال ة الدولية للطاقة الذرية.
2 - بعد الانتهاء من أي إجراءات تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، أو قبل ذلك إذا اقتضى القان ون الدولي ذلك تع اد، بعد التش اور مع الدول الأطراف المعنية (وبخاصة فيما يتعلق بطرائق الإعادة والتخزين)، أي مادة مشع ة أو جهاز مشع أو م رفق نووي إلى الدول ة الطرف التي تعود إليها هذه المادّة المشع ة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو الدولة الطرف التي يك ون الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك لتلك المادّة المشعة أو ذلك الجهاز المشع أو المرفق النووي أحد مواطنيها أو المقيمين فيها، أو الدولة الطرف التي تك ون تلك المادّة المشع ة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي قد سرق من إقليمها أو أخذ منه بطريقة غير شرعية أخرى.
3 - (أ) إذا كان القانون الوطني أو الدولي يحظر على الدول ة الطرف إعادة، أو قبول، تلك المواد المشع ة أو ذلك الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو إذا وافقت الدول الأطراف المعنية على ذلك، طبقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادّة، تواصل الدول ة الط رف الحائزة للمواد أو الأجهزة المشع ة أو المرافق النووية اتخاذ الإجراءات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادّة، ولا تستخدم تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية،
3 - (ب) إذا كان لا يجوز قانونا للدولة الطرف التي تك ون في ح وزته ا المواد أو الأجهزة المشع ة أو المرافق النووية أن تح وزه ا، فعلى تلك الدول ة أن تضمن وضعها في أق رب وقت ممكن في حوزة دولة يجوز لها قانونا حيازتها وتكون قد قدمت، حسب الاقتض اء، ضمانات تتمشى ومقتضي ات الفقرة 1 من هذه المادّة بالتش اور مع تلك الدولة، بغرض جعل تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية عديم ة الض رر، ولا تستخدم تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية.
4 - إذا كانت المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة غير مملوكة لأي من الدول الأطراف، أو لأحد مواطني دولة طرف أو أحد المقيمين فيها، أو لم تكن قد سرقت أو تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية أخرى من إقليم دولة ط رف، أو إذا لم تكن هناك دولة ترغب في استلامها عملا بالفقرة 3 من هذه المادّة، يتخذ قرار منفصل بشأن طريقة التصرف فيها، وفقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادّة، بعد التشاور بين الدول المعنية وأي منظمات دولية ذات صلة.
5 - لأغ راض الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذه المادّة، يجوز للدولة الطرف الحائزة للمادّة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي أن تطلب المساعدة والتع اون من الدول الأطراف الأخرى، وبخاصة الدول الأطراف المعنية، ومن أي منظمات دولية ذات صلة، ولا سيّما الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشجع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة على تقديم المساعدة عملا بهذه الفقرة إلى أقصى حد ممكن.
6 - على الدول الأطراف القائمة بالتصرف في المادّة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو الاحتفاظ بها، عملا بهذه المادّة، أن تخطر المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطريقة التي تم بها التصرف في تلك المواد أو الاحتفاظ بها. ويحيل المدير العام للوكالة الدولية للطاق ة الذري ة هذه المعلوم ات إلى الدول الأطراف الأخرى.
7 - في حالة حدوث أي انتشار فيما يتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بأي طريقة قواعد القانون الدولي التي تحكم المسؤولية عن الضرر النووي أو قواعد القانون الدولي الأخرى.