المادة 14
1 - تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيم ا يتعلق بالتحقيق ات أو الإج راءات الجنائية أو إجراءات التسليم التي تتم مباشرتها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدل ة لازمة للإجراءات. 10 نوفمبر سنة 2010 م
2 - تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادّة بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها، وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الوطني.