المادة 13
1 - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها بعد ذلك.
2 - حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المج رم وجود مع اهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمع اهدة لتسليم ا لمجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا ش اءت، أساسا قان ونيا للتسليم فيم ا يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادّة .2 وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
3 - تعترف الدول الأطراف، التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة، بالجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهن ا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
4 - إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما ل و ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدول ة التي تك ون قد أق امت ولايتها القضائي ة وفق ا للفق رتين 1 و 2 من المادّة 9 أيضا.
5 - تعتبر أحك ام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادّة 2 معدلة فيما بين هذه الدول، بالق در الذي تتعارض ف يه تلك الأحك ام مع هذه الاتفاقية.