مرسوم رئاسي رقم 10-270
· ج.ر عدد 68 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-270 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصديق، بتحفظ، على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005
المادة 12
يكفل لأي شخص يوضع قيد التحفظ، أو تتخذ بشأنه أي تدابير أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية، أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بج ميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدول ة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها ولأحك ام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.