مرسوم رئاسي رقم 10-268
· ج.ر عدد 65 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-268 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★