المادة 2
يلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد ق دره تسعون مليونا وتسعة وأربعون ألف دينار 90.049.000( دج) م قيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره تسعون مليونا وتسعة وأربعون ألف دينار 90.049.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الف رع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 37-19 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الديون المستحقة على ولاية بومرداس، على إثر زلزال 21 مايو سنة ."2003