مرسوم رئاسي رقم 10-240 · ج.ر عدد 60 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-240 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.