المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق
13 أكتوبر سنة .2010
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
مصالح الوزير الأول
الفرع الأول
الوزير الأول
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات 10.000.000
مجموع القسم الرابع 10.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الخامس
أشغال الصيانة
الاعتمادات المخصصة (دج)
35-01 الوزير الأول - صيانة المباني 25.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
مجموع القسم الخامس 25.000.000
37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 25.000.000
مجموع القسم السابع 25.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.000.000 مجموع الفرع الأول 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 60.000.000