الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 99
يمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 97 أعلاه، عندما ينص دفتر شروط المناقصة على ذلك.
وعندما يكون أجل الضمان منصوصا عليه في صفقات الدراسات أو الخدمات المذكورة في الفقرة أعلاه، فإن الرصيد المكوّن من مجموع الاقتطاعات يحوّل إلى اقتطاع ضمان، عند الاستلام المؤقت.