مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 98
عندما تنص الصفقة على أجل الضمان، تتحول كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه، عند التسليم المؤقت إلى كفالة ضمان.