الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 97
زيادة على كفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه، يتعين على المتعامل المتعاقد أن يقدم، حسب نفس الشروط، كفالة حسن تنفيذ الصفقة .
ويعفى الشريك ال متعاقد من كفالة حسن تنفيذ الصفقة، في بعض أنواع صفقات الدراسات والخدمات، التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير ال مكلف بالمالية والوزير المعني. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن المصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل معها من كفالة حسن التنفيذ، إذا لم يتعد أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة (3) أشهر.
يجب تأس يس ك فالة حسن ال تن فيذ في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد.
تتمم هذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجود ملحق.
تحرر الكفالة حسب الصيغ التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه.