مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 94
الضمانات ذات الصبغة الحكومية التي تهم المؤسسات الأجنبية هي:
- الأحكام التي تندرج في إطار استعمال القرض الناتج عن عقود حكومية مشتركة،
- الضمانات التي تستخدم مساهمة الهيئات المصرفية أو هيئات التأمين ذات الصبغة العمومية أو شبه العمومية.
يحظى بالأسبقية في اختيارالمتعاملين المتعاقدين الأجانب من يقدم الضمانات المذكورة أعلاه.